قرار من رئيس الوزراء د. كامل ادريس بحظر استيراد هذه السلع (…..)
جمهورية السودان
وزارة الصناعة والتجارة
منشور رسمي بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء كامل ادريس، بصدور قرار بحظر استيراد مجموعة من السلع لمدة ستة أشهر، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني وترشيد الاستيراد.
وتشمل هذه السلع المحظورة ما يلي:
أولاً: منتجات الألبان الجاهزة (باستثناء حليب الأطفال وألبان البدرة)
الحليب والسوائل (الحليب المبستر والمطبوخ)
الألبان المجففة (باستثناء حليب الأطفال وألبان البدرة)
الزبادي
الأجبان
الزبدة
القشدة
ثانياً: اللحوم المصنعة
الهوت دوج
السلامي
المرتديلا
اللحوم المعلبة
ثالثاً: الأسماك (ما عدا الأسماك الزريعة)
الأسماك الطازجة
الأسماك المجمدة
الأسماك المجففة
الأسماك المعلبة
رابعاً: البسكويت
جميع أنواع البسكويت
خامساً: الحلويات والشوكولاته
جميع أنواع الحلويات والشوكولاته
سادساً: المربيات
جميع أنواع المربيات
سابعاً: أكياس البلاستيك والعبوات
أكياس البلاستيك بجميع أنواعها
عبوات البلاستيك بجميع أنواعها
ثامناً: السيراميك والرخام والبورسلين
السيراميك
الرخام
البورسلين
تاسعاً: المنسوجات والسجاد
المنسوجات الجاهزة (باستثناء المنسوجات الموجهة للصناعات النسيجية)
السجاد بجميع أنواعه
عاشراً: المصنوعات والجلود والعبوات والآلات البلاستيكية والألواح
المصنوعات الجلدية بجميع أنواعها
العبوات والآلات البلاستيكية
الألواح البلاستيكية
الحادي عشر: المياه المعدنية والغازية والعصائر الجاهزة السائلة
المياه المعدنية
المياه الغازية
العصائر الجاهزة السائلة
الثاني عشر: الأثاث
جميع أنواع الأثاث (باستثناء الأثاث الموجه للصناعات الخشبية)
الثالث عشر: الألواح الزجاجية
جميع أنواع الألواح الزجاجية
الرابع عشر: الإطارات “السيارات وغيرها”
إطارات السيارات
إطارات الشاحنات
إطارات الدراجات النارية
الخامس عشر: المشروبات
جميع أنواع المشروبات الغازية
السادس عشر: الفواكه
جميع أنواع الفواكه الطازجة والمجمدة والمجففة والمعلبة
السابع عشر: ملح الطعام
ملح الطعام بجميع أنواعه
الثامن عشر: الطحينية
جميع أنواع الطحينية
التاسع عشر: ألبسة وأحذية جاهزة
جميع أنواع الألبسة والأحذية الجاهزة (باستثناء الألبسة والأحذية الموجهة للصناعات النسيجية والجلدية)
العشرون: المواد الخام للشركات
المواد الخام التي تدخل في صناعة السلع المحظورة
الحادي والعشرون: الأسلحة والذخيرة
جميع أنواع الأسلحة والذخيرة (باستثناء تلك الموجهة للقوات النظامية)
يعمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات ذات الصلة تنفيذه.